أقول: في حديث ابن عمر عند أبي داود (١) رفعه وأصله في الصحيح (٢)، أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"أي يوم هذا؟ " قالوا: هذا يوم النحر. قال:"هذا يوم الحج الأكبر".
قوله:"من أجل قول الناس: العمرة الحج الأصغر".
أقول: في "الفتح (٣) ": واختلف في المراد بالحج الأصغر، فالجمهور على أنه العمرة، وجعله الطبري (٤) عن جماعة من التابعين. [٣٢٥/ ب].
وعن مجاهد (٥): الحج الأكبر القران، والأصغر الإفراد.
وقيل (٦): يوم الحج الأصغر يوم عرفة، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، وذكر أقوالاً أخر.
قوله:"فنبذ أبو بكر".
أقول: قال الحافظ (٧): هو مرسل من قول حميد بن عبد الرحمن، والمراد أن أبا بكر أفصح لهم بذلك.
قوله:"حين بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببراءة".
(١) في "السنن" رقم (١٩٤٥) وهو حديث صحيح. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (١٧٤٢) معلقاً. قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٣٠٥٨) وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ١٧٤٨ رقم ٩٢٢٧). (٣) (٨/ ٣٢١). (٤) في "جامع البيان" (١١/ ٣٣٨ - ٣٤٠). (٥) أخرجه ابن جرير في "جامع البيان" (١١/ ٣٣٨). (٦) انظر "معالم التنزيل" (٤/ ١٢ - ١٤). "جامع البيان" (١١/ ٢٣٥ - ٢٣٧). (٧) في "الفتح" (٨/ ٣٢١).