قوله:"عدي عليه" أي: سرق ماله من العدوان والظلم (٣).
قوله:"المشربة": بضم الراء وفتحها: الغرفة (٣).
قوله:"في الدار" أي: في المدينة (٣)[٢٨٦/ ب].
قوله:"أهل جفاء" فيه جواز تكلم المتظلم عن غيره بالغيبة في القرينة.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "سآمر في ذلك": الظاهر أن مراده - صلى الله عليه وسلم - سأنظر في أمركم إن أقمتم البينة.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة من غير بينة ولا ثَبْت": أي: أمر تثبت به السرقة منهم.
إن قلت: كيف صدقهم - صلى الله عليه وسلم - بأنهم أهل بيت إسلام وصلاح، وقد اتهموا بالسرقة؟
قلت: اتهامهم بالسرقة ما يخرجهم عن ظاهر إسلام وصلاح، لأن إسلامهم قد تيقن فبقي - صلى الله عليه وسلم - عليه، وأصل من تلبس بالإسلام أنه على صلاح.
فإن قلت: هذا يدل على لوم من يتهم من ليس أهلاً للتهمة.
قلت: هذا تولى الله جوابه وعاتب فيه رسوله بالآية. وأمره بالاستغفار وعاتبه على جداله عن الذين يختانون أنفسهم، وهم بنو أبيرق كما صرح به في رواية الترمذي، وفيه: واستغفر الله، مما قلت لقتادة.
(١) (٢/ ٨٧) وقد تقدم بنصه. (٢) قال ابن الأثير في "جامع الأصول" (٢/ ١٠٩) و"النهاية" (١/ ٥٦٥) هو الدقيق الخوازي. (٣) قاله ابن الأثير في "جامع الأصول" (٢/ ١٠٩).