قال: وذهب الأوزاعي (١)، وأبو حنيفة (٢)، وابن جريج، وسفيان، والحسن بن صالح، وأحمد (٣)، وإسحاق، وأبو ثور (٤)، وداود (٥): أن من اشترى شيئاً من الرقيق وقبضه كل ما أصابه في الثلاث وغيرها فمن المشتري.
قال ابن عبد البر (٦): لم يقل من أئمة الفتوى بالأمصار بعهدة الثلاث وعهدة السنة في الرقيق غير مالك (٧)، وسلفه في ذلك أهل بلده. انتهى.
٣٦٥/ ٤ - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عبد الرَّحْمَنِ بن عوف: أَنَّ عبد الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - رضي الله عنه - اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِىٍّ فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ فَرَدَّهَا (٨). [موقوف صحيح].
(١) موسوعة فقه عبد الرحمن الأوزاعي (ص ٢٦٥). (٢) "شرح فتح القدير" (٦/ ١٧٧). (٣) "المغني" (٦/ ٢٣٢). (٤) فقه أبي ثور (ص ٥٨١). (٥) "المحلى" (٩/ ٧٤٨). (٦) في "الاستذكار" (١٩/ ٤١ رقم ٢٨٠٥٨). (٧) عيون المجالس (٣/ ١٤٧٠ - ١٤٧١). (٨) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٦١٧ رقم ٨) وهو موقوف صحيح. (٩) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦١٣ رقم ٤) وهو موقوف ضعيف.