٣٣٦/ ٥ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَار". أخرجه مالك (١) والترمذي (٢) واللفظ له. [حسن].
قوله:"أخرجه مالك".
أقول: لفظ ابن الأثير (٣): أخرجه الموطأ، قال مالك: بلغه أن ابن مسعود ... إلى آخره. انتهى.
قال ابن عبد البر في الاستذكار (٤): حديث ابن مسعود حديث منقطع لا يكاد يتصل وإن كان الفقهاء قد عملوا به كلٌ على مذهبه الذي تأوله فيه.
قوله:"واللفظ له".
أقول: أي: للترمذي، ثم قال: هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود، وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود عن النبي [٢١٢/ ب]- صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث أيضاً، وهو مرسل أيضاً.
قال ابن منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف البيعان ولم يكن بينة؟ قال: القول ما قال رب السلعة أو يترادان. وقال: الحق كما قال: وكل من كان القول قوله فعليه اليمن. انتهى بلفظه.
قلت: والعجب من ابن الأثير، فإنه قد أخرجه أبو داود (٥) أيضاً وذكر فيه قصة، وفيه قال عبد الله: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إذا اختلف البيعان ... " الحديث.
(١) في "الموطأ" (٢/ ٦٧١). (٢) في السنن رقم (١٢٧٠) وقال: هذا حديث مرسل. وأخرجه أبو داود رقم (٣٥١١) وابن ماجه رقم (٢١٨٦) و (٤٦٤٨) و (٤٦٤٩)، وهو حديث حسن. (٣) في "الموطأ" (١/ ٥٧٩). (٤) في الاستذكار (٢٠/ ٢٢٢ رقم ٢٩٩١٨). (٥) في سننه رقم (٣٥١١).