وفي أخرى لمسلم (٣): "كُلُّ بَيِّعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعُ الْخِيَارِ". [صحيح].
وله في أخرى (٤) قال نافع: وَكَان ابن عُمرَ - رضي الله عنهما - إِذَا بَايَع رَجُلَاً فَأَرَاد أَن لَا يُقِيلَه قَامَ فَمَشَى هَنيْهَةً ثُمَّ رَجعَ. [صحيح].
وفي أخرى للترمذي (٥): كَانَ ابْنُ عُمَرَ إَذَا ابْتَاعَ بَيْعاً وَهُوَ قَاعِدٌ قَامَ لِيَجِبَ لهُ. [صحيح].
قوله:"بالخيار" أي: أنه يثبت لكل أحد إمضاء البيع أو عدم إمضائه مما يقررونه مهما بقيا في مجلس العقد. أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر فإن أي الأمرين وقع نفذ البيع. أو يكون بيع خيار.
قال ابن الأثير: ألا يبقى شرط فيه الخيار فلا يلزم بالتفرق، وقيل: معناه ألا يبقى شرط فيه نفي خيار المجلس فيلزم بنفسه عند قوم.
(١) البخاري رقم (٢١١١) ومسلم رقم (١٥٣١) وأبو داود رقم (٣٤٥٤) والترمذي رقم (١٢٤٥) والنسائي رقم (٤٤٦٥ - ٤٤٦٨)، ومالك في الموطأ (٢/ ٦٧١). (٢) البخاري رقم (٢١٠٧) و (٢١٠٩) و (٢١١٢) ومسلم رقم (٤٤/ ١٥٣١). (٣) البخاري رقم (٢١١٣) ومسلم رقم (٤٦/ ١٥٣١). (٤) البخاري (٢١١٢) ومسلم رقم (٤٥/ ١٥٣١). (٥) في السنن رقم (١٢٤٥).