٣١٨/ ٢٠ - وفي أخرى لأبي داود (١) قال: "نَهَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَن بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً". [صحيح دون ذكر النسيئة].
"السلت" ضرب من الشعير أبيض لا قشر له.
قوله:"عن البيضاء بالسلت".
قال ابن عبد البر (٢): البيضاء الشعير هنا معروف عند العرب بالحجاز كما أن السمراء البر عندهم.
قلت: وفي النهاية (٣): البيضاء الحنطة. انتهى. وهو الأنسب بتفضيلها على السلت، ولا يخفى أنه - صلى الله عليه وسلم - عد الشعير صنفاً، والبر صنفاً، وقال بعد عدها:"فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم: يداً بيد"، وفي رواية عن عبادة ما هو نص في [٢٠٤/ ب] الباب: "والبر بالشعير، والشعير بالبر، كيف شئنا". أخرجه ابن عبد البر (٤).
وأخرج أيضاً عن أنس وعبادة أنهما قالا: لا بأس بالبر والشعير اثنين بواحد يداً بيد، ويرفعانه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال ابن عبد البر (٥): الحجة في السنة لا فيما خالفها من [الأقوال](٦) التي هي جهالة يلزم ردها إلى السنة.
(١) في سننه رقم (٣٣٦٠) وهو حديث صحيح دون ذكر النسيئة فهي شاذة. (٢) في الاستذكار (٢٠/ ٣٢ رقم ٢٩١٠٥). (٣) النهاية في غريب الحديث (١/ ١٧٤). (٤) في "الاستذكار" (٢٠/ ٣٥ رقم ٢٩١٣٤) وقد تقدم تخريجه. (٥) في "الاستذكار" (٢٠/ ٤٠ - ٤١ رقم ٢٩١٥١). (٦) في المخطوط (ب) الأفعال، والمثبت من (أ) ومن الاستذكار.