١ - عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَةٍ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ, وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى". أخرجه أصحاب السنن (٢). [صحيح]
"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كل غلام رهينة بعقيقة" اختلف العلماء في قوله: "مرتهن بعقيقته".
قال الخطابي (٣): أجود ما فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل (٤)، قال: هذا في الشفاعة, يريد أنه إذا لم يعق فمات طفلاً لم يشفع في أبويه.
وقيل: معناه أن العقيقة لازمة لا بد منها نسبة المولود في لزومها له [٤٥٥ ب] وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن.
وبعّد النووي (٥) قول من قال بوجوبها.
(١) في "المخطوط" جابر بن سمرة - رضي الله عنه -، وما أثبتناه من مصادر التخريج. (٢) أخرجه أبو داود رقم (٢٨٣٧، ٢٨٣٨)، والترمذي رقم (١٥٢٢)، والنسائي رقم (٤٢٢٠)، وابن ماجه رقم (٣١٦٥). وأخرجه أحمد (٥/ ٧ - ٨, ١٢ - ١٨، ٢٢)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٤/ ٣٠٧ - تيمية)، والطيالسي رقم (٩٠٩)، والطحاوي في "المشكل" (١/ ٤٥٣)، وابن الجارود رقم (٩١٠)، وأبو نعيم في "الحلية" (٦/ ١٩١)، والدارمي (٢/ ٨١)، والبيهقي (٩/ ٢٩٩)، والطبراني في "الكبير" (ج ٧ رقم (٦٨٢٧ - ٦٨٣٢)، والحاكم (٤/ ٢٣٧) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وهو حديث صحيح. (٣) في "معالم السنن" (٣/ ٢٥٩ - مع السنن). (٤) انظر: "المغني" (١٣/ ٣٩٦). (٥) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٨/ ٤١٠ - ٤١١).