"فقال له: اصنع لنا طعاماً أدعو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خامس خمسة" يقال: خامس خمسة وخامس أربعة بمعنى، أي: أحدهم، والأجود (١) نصب خامس على الحال، ويجوز الرفع على تقدير حذف وهو خامس خمسة, والمراد: فصنع الطعام.
"فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خامس خمسة فأتبعهم رجل" أي: لم يدعه صاحب الطعام.
"فلما بلغ الباب" باب صاحب الطعام.
"قال - صلى الله عليه وسلم -: إن هذا اتبعنا، فإن شئت" يا صاحب الطعام.
"تأذن له، وإن شئت رجع، قال: بل آذن له يا رسول الله" في الحديث (٢): جواز الاكتساب بصنعة الجزارة، واستعمال العبد فيما يطيق له من الصنائع، وانتفاعه بكسبه منها.
وفيه: مشروعية الضياف، وتأكيد استحبابها لمن غلبت حاجته لذلك؛ لأن في الحديث:"إني عرفت الجوع في وجهه"(٣) وأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يجوع أحياناً.
وفيه: إجابة الإمام والشريف الكبير [دعوة](٤).
وفيه: أن من تطفّل كان لصاحب الدعوة الاختيار في حرمانه، فإن دخل بغير إذنه كان له حرمانه، ومن قصد التطفل لا يمنع ابتداء؛ لأن الرجل تبع النَّبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يرده لاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدعوة بالإذن له.
قال الحافظ ابن حجر (٥): وينبغي أن يكون هذا الحديث أصلاً في جواز التطفل.
(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ٥٦٠). (٢) انظر: "فوائد الحديث في فتح الباري" (٩/ ٥٦٠). (٣) انظر: "فتح الباري" (٩/ ٥٨٣). (٤) كذا في "المخطوط" والذي في "الفتح": دعوة من دونهم وأكلهم طعام ذي الحرفة غير الرفيعة كالجزار. (٥) في "الفتح" (٩/ ٥٦٠).