٥ - وعن خالد بن الوليد - رضي الله عنه - قال: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عنْ أَكْلِ لُحُومِ الخَيْلِ وَالبِغَالِ وَالحَمِيرِ. أخرجه أبو داود (١) والنسائي (٢). [ضعيف]
"قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل لحوم الخيل والحمير" تقدمت الأدلة على حل (٣) أكل الخيل، وأن أحاديثه (٤) أرجح من حديث خالد.
وأما "البغال والحمير" الإنسية؛ فالأدلة متوافقة على تحريمها.
قوله:"أخرجه أبو داود والنسائي".
ولأبي داود (٥) في أخرى: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يوْمَ خَيْبَرَ، فَأَتَتِ اليَهُودُ إلى رِسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَشَكَوْا أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَسْرَعُوا إِلَى حَظَائِرِهِمْ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَحِلُّ أَمْوَالُ المُعَاهِدِينَ إِلاَّ بِحَقِّهَا،
(١) في "السنن" رقم (٣٧٩٠) وقال أبو داود: هذا منسوخ، قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢) في "السنن" رقم (٤٣٣١). وأخرجه ابن ماجه رقم (٣١٩٨)، وأحمد (٤/ ٨٩)، والدارقطني في "السنن" (٤/ ٢٨٧ رقم ٦١) بإسناد ضعيف لضعف صالح بن يحيى بن المقدام. قال البخاري: فيه نظر: والراوي عنه, وهو أبوه لم يوثقه إلا ابن حبان, وهو حديث ضعيف، والله أعلم. (٣) انظر: "فتح الباري" (٩/ ٦٥٠)، "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (٢/ ٢٥١ - ٢٥٢). (٤) (منها): ما أخرجه أحمد (٣/ ٣٥٦)، والبخاري رقم (٥٥٢٠)، ومسلم رقم (٣٦/ ١٩٤١)، والنسائي رقم (٤٤٤٧)، وأبو داود رقم (٣٨٠٨)، والترمذي رقم (١٧٩٣) عن جابر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن لحوم الحُمُر الأهلية وأذن في لحوم الخيل" وهو حديث صحيح. ومنها: ما أخرجه أحمد (٦/ ٣٤٥)، والبخاري رقم (٥٥١١)، ومسلم رقم (٣٨/ ١٩٤٢) عن أسماء بنت أبي بكر قالت: ذبحنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرساً ونحن بالمدينة فأكلناه. وهو حديث صحيح. (٥) في "السنن" رقم (٣٨٠٦) وهو حديث ضعيف.