وفي أخرى للبخاري (١): ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. [صحيح].
قوله:"حبل الحبلة".
أقول: بفتح المهملة والموحدة فيهما. وقد فسرها في الحديث. وإنما اختلفت الروايتان: هل إلى أن تنتج التي في بطنها أو تحمل.
وإنما نهى عنه لما فيه من الغرر.
٢٥٢/ ١٤ - وَعَن ابن عباس - رضي الله عنهما - أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"السَّلَفُ إلى حَبْلِ الْحَبَلة رِباً". أخرجه النسائي (٢). [صحيح].
قوله:"السلف إلى حبل الحبلة ربا". أي: منهي عنه لجهالة وقت قضائه.
٢٥٣/ ١٥ - وعن جابر - رضي الله عنه - قَالَ:"نَهَى رسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ضِرَابِ الْجَمَل". أخرجه مسلم (٣) والنسائي (٤). [صحيح].
قوله:"عن ضِراب الجمل". أي: عن بيعه. يقال: ضرب الفحل الأنثى إذا ركبها للوقاع وعلا عليها.
٢٥٤/ ١٦ - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: بَاعَ حَسَّانُ - رضي الله عنه - حِصَّتَهُ مِنْ بَيْرُحَاءَ مِنْ صَدَقَةِ أَبِي طَلْحَةَ - رضي الله عنه -، فَقِيلَ لَهُ: أتَبِيعُ صَدَقَةَ أَبِي طَلْحَةَ؟ فَقَالَ: أَلاَ أَبِيعُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بِصَاعٍ مِنْ دَرَاهِمَ. أخرجه البخاري (٥). [صحيح].
(١) في صحيحه رقم (٢١٤٣). (٢) في سننه رقم (٤٦٢٢) وهو حديث صحيح. (٣) في صحيحه رقم (١٥٦٥). (٤) في سننه رقم (٤٦٧٠) وهو حديث صحيح. (٥) في صحيحه رقم (٢٦٥٨).