"قال أبو نعيم مولى عقبة" ليس هذا اللفظ في أبي داود (١) ولا في "الجامع" (٢) بل لفظها: قال أبو نعيم: فسّره ... الخ.
"فسّره لي عقبة, قال: قدح غدوة وقدح عشية" ومراده: قدح من اللبن.
"قال: ذاك وأبي الجوع" لأن القدح غدوة عشية لا يشبع.
"فأحل لهم الميتة".
وأما قوله: "وأبي" فلم يرد بها القسم، بل جرت على ألسنة العرب نحو: قاتله الله، وتربت [٤٣٠ ب] يداه ونحوه, وكان هذا قبل النهي عن القسم (٣) بغير الله.
قوله: "أخرجه أبو داود".
نعم الصدقة والجزية
"نَعَمْ الصَّدَقَةِ وَالجِزْيَةَ" أي: حكمهما.
في "القاموس" (٤): وقد تسكّن عَيْنُهُ: الإبلُ والشاءُ أو خاصٌ بالإبلِ، جمعه أنعامٌ.
الأول:
١ - عن أسلم قال: قُلْتُ لِعُمَرَ - رضي الله عنه -: إِنَّ في الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ، فَقَالَ: ادْفَعْهَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهَا. قُلْتُ: وَهِيَ عَمْيَاءُ؟ قَالَ: يَقْطُرُونَهَا بِالإِبِلِ. فَقُلْتُ: وَكَيْفَ تَأْكُلُ مِنْ الأَرْضِ؟ فقَالَ: أَمِنْ نَعَمِ الجِزْيَةِ أَمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ؟ قُلْتُ: بَلْ مِنْ نَعَمِ الجِزْيَةِ. فَقَالَ: أَرَدْتُمْ وَالله أَكْلَهَا، فَقُلْتُ: إِنَّ عَلَيْهَا وَسْمَ نَعَمِ الجِزْيَةِ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ - رضي الله عنه - فَنُحِرَتْ، وَكَانَ عِنْدَهُ صِحَافٌ تسْعٌ، فَلاَ تَكُونُ فَاكِهَةٌ، وَلاَ طَرِيفَةٌ إِلاَّ جُعِلَ مِنْهَا في تِلْكَ الصِّحَافِ، فَيَبْعَثُ بِهَا إلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَيَكُونُ الَّذِي يَبْعَثُ
(١) في "السنن" رقم (٣٨١٧) وهو كما قال الشارح.(٢) (٧/ ٤٣٧ رقم ٥٥١٧) وهو كما قال الشارح.(٣) تقدم نصه وتخريجه.(٤) "القاموس المحيط" (ص ١٥٠١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute