قال (١): وهو مبني على الخلاف في أن النهي للتحريم أو الكراهة (٢).
قلت: الأصل في النهي التحريم، وإليه ذهب ابن حزم (٣) وقال: من وقف بعرفات راكباً جلّالة لا يصح وقوفه.
قوله:"أخرجه أبو داود والترمذي".
قلت: لفظه (٤): "عن أكل الجلّالة وألبانها" وليس فيه ذكر الإبل ولا ركوبها، ثم قال (٥): هذا حديث حسن غريب.
الثاني: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -:
٢ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْلِ المُجَثَّمَةِ: وَهِيَ المَصْبُورَةُ لِلْقَتْلِ، وَعَنْ أَكْلِ الجلاَّلَةِ، وَشُرْبِ لَبَنِهَا، وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ. أخرجه أصحاب السنن (٦)، واللفظ للترمذي وصححه. [صحيح]
"قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل المجثمة"(٧) بالجيم فمثلثة مشددة.
(١) ابن العربي في "العارضة" (٨/ ١٩). (٢) وقال أيضاً: وهو محمول على الخلاف المتقدم في الرطوبة المتولدة من النجاسة. (٣) في "المحلى" (٧/ ٤١١). (٤) في "السنن" رقم (١٨٢٤). (٥) الترمذي في "السنن" (٤/ ٢٧٠). (٦) أخرجه أبو داود رقم (٣٧٨٦)، والترمذي رقم (١٨٢٥)، والنسائي رقم (٤٤٤٨)، وأخرجه أحمد (١/ ٢٢٦، ٢٤١)، وابن حبان في صحيحه رقم (٥٣٩٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٣٣٤) وهو حديث صحيح. (٧) قال ابن الأثير في "غريب الجامع" (٧/ ٤٣٥): الجثوم في الأصل: أن يبرك الإنسان على ركبتيه، والمراد به ها هنا: هي التي تخلى بين يدي إنسان ليقتلها، فيرمي فيها شيئاً فيقتلها به, وصبرت القتيل: إما قتلته اعتباطاً في غير حرب ولا قتال، وكل من قتل من أي نوع من أنواع القتل، في غير حرب ولا قتال، فإنه قد قُتل صبراً.