قوله:"أخرجه أبو داود والنسائي" موقوفاً على أم عطية، وله حكم الرفع، كما عرفت.
العاشر: حديث (مرجانة مولاة عائشة - رضي الله عنها -):
١٠ - وعن مرجانة مولاة عائشة - رضي الله عنها - قالت: كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الحَيْضِ يِسْألنها عَنْ الصّلاةِ، فَتَقُولُ: لاَ تَعَجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ. تَعْنِي الطُّهْرَ. أخرجه البخاري (١) في ترجمته، ومالك (٢). [موقوف صحيح لغيره]
"القَصةُ" الجَصُّ، والمعنى أن تخرج الخرقة التي تحتشى بها المرأة بيضاء نقية، وقيل إن القصة كالخيط الأبيض، تخرج بعد انقطاع الدم كله.
"قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة" في "فتح الباري"(٣): بكسر أوله، وفتح الراء والجيم، جمع درج بالضم ثم السكون.
قال ابن بطال (٤): كذا يرويه أصحاب الحديث، وضبطه ابن عبد البر (٥)، بالضم ثم السكون. وقال: إنه تأنيث درج، والمراد به: ما تحتشي [٣٩٧ ب] به المرأة من قطنة وغيرها، لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا؟. انتهى.
قلت: ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فيه الكرسف" أنه إناء فيه القطنة، فإنها الكرسف لا أنها القطنة، كما قاله ابن عبد البر (٦).
"فيه الصفرة من دم الحيض، يسألنها عن الصلاة" أي: عن انقضاء الحيض حتى يصلين.
(١) في صحيحه (١/ ٤٢٠ رقم الباب ١٩). (٢) في "الموطأ" (١/ ٥٩ رقم ٩٧) وهو أثر موقوف صحيح لغيره. (٣) (١/ ٤٢٠). (٤) في "شرحه لصحيح البخاري" (١/ ٤٤٧). (٥) في "الاستذكار" (٣/ ١٩٢ رقم ٣٣٥٦). (٦) في "الاستذكار" (٣/ ١٩٣ رقم ٣٣٥٧).