"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل من أربعة" أمور.
"من الجنابة، والجمعة, ومن الحجامة" قد عارضه: "أنه - صلى الله عليه وسلم - احتجم فلم يزد على غسل محاجمه ولم يتوضأ" أخرجه الدارقطني (١).
"ومن غسل الميت" أي: من غسله - صلى الله عليه وسلم - إياه, وهذا يشعر بأنه - صلى الله عليه وسلم - قد باشر غسل الميت، ولا أعرف ذكر ذلك أحد.
قوله:"أخرجه أبو داود".
قلت: قال الحافظ المنذري (٢): قال الخطابي (٣): في إسناده نظر.
- وعن نافع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: حَنَّطَ (٤) ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - وَحَمَلَهُ، ثُمَّ دَخَلَ المَسْجِدَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتوَضَّأْ. أخرجه البخاري (٥) في ترجمة, ومالك (٦). [موقوف صحيح]
السادس:
= قال الأثرم عن أحمد: روى أحاديث مناكير. وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: لا يحمدونه، وليس بقوي. وقال بن سعد: كان قليل الحديث، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال في موضع آخر: في حديثه شيء. "تهذيب التهذيب" (٤/ ٨٥). (١) في "السنن" (٢/ ١٨٢) من حديث أنس. وفيه صالح بن مقاتل، وليس بالقوي. (٢) في "مختصر السنن" (٤/ ٣٠٦) حيث قال: وقال الخطابي: وفي إسناد الحديث مقال. (٣) في "معالم السنن" (٣/ ٥١٢). (٤) قال ابن الأثير في "غريب الجامع" (٧/ ٣٣٧): حنط، تحنيط الميت مباشرته بالحنوط، وهو ما يوضع في كفنه وعلى جسمه من الطِّيب. (٥) في صحيحه (٣/ ١٢٥ الباب رقم ٨ - مع الفتح). (٦) في "الموطأ" (١/ ٢٥ رقم ١٨) وهو أثر موقوف صحيح.