٢٢٥/ ١ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ, وَلاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ" قال سالم: وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه قال: ثم رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[بعد ذلك] في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره، وكان ابن عمر إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عنها العاهة. أخرجه الستة، وهذا لفظ الشيخين (١). [صحيح].
٢٢٦/ ٢ - وفي أخرى للخمسة إلا (٢) البخاري: "نهى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ, نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِىَ". [صحيح].
قوله:"حتى يبدو صلاحه".
أقول: فسر بدو صلاحه الحديث الآتي بقوله: "يحمر ويصفر". كما فسر به يزهو وقد اختلف في هذا الحكم على أقوال:
أنه يبطل البيع مطلقاً. وهو قول ابن أبي ليلى والثوري (٣). ودليله أن الأصل في النهي التحريم وبطلان العقد.
(١) البخاري رقم (٢١٩٤)، ومسلم رقم (٤٩/ ١٥٣٤)، وأبو داود رقم (٣٣٦٧)، والترمذي رقم (١٢٢٦)، و (١٢٢٧). والنسائي رقم (٣٩٢١)، و (٤٥١٩ - ٤٥٢٢)، ومالك في الموطأ (٢/ ٦١٨). (٢) بل البخاري رقم (١٤٨٦) ومسلم رقم (١٥٣٥)، والترمذي رقم (١٢٢٧)، والنسائي رقم (٤٥٥١) وأبو داود رقم (٣٣٦٨). (٣) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٩/ ١٠٣ رقم ٢٨٣٦١): "وقال مالك بن أنس، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: لا يجوز بيعُ الثمار حتى يبدو صلاحها" اهـ.