ثم قال (١): وظفار كقطام بلد باليمن قرب صنعاء، إليه ينسب الجزع. انتهى.
"فحبس الناس" منعهم عن السَّفر.
"ابتغاء عقدها" فيه الاعتناء بحفظ حقوق الناس (٢) وأموالهم، وإن قلت: ولذا أقام - صلى الله عليه وسلم - على التماس العقد، وجواز الإقامة بموضع لا ماء فيه.
"حتى إذا أضاء الفجر وليس مع الناس ماء، قال" أي: عَمّار.
"فتغيظ عليها أبو بكر وقال: حبست الناس وليس معهم ماء، فأنزل الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - رخصة التطهر بالصعيد الطيّب" الطاهر.
"فقام المسلمون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضربوا بأيديهم الأرض، ثم رفعوا أيديهم، ولم يقبضوا من التراب شيئاً"؛ لأنه الذي فهم من الآية:(فامسحوا).
"فمسحوا وجوههم" كما أفادته الآية.
"وأيديهم إلى المناكب" أي: من ظهورها.
"ومن بطون أيديهم" أي: ومسحوا من بطون أيديهم "إلى الآباط" لمّا ذكر الله الأمر بمسح الأيدي، ولم يبين القدر المسموح، حملوه على حقيقة اليد، وهي ما ذكر، وكان هذا بمحضره - صلى الله عليه وسلم -.
قوله:"أخرجه أبو داود والنسائي".
"وزاد أبو داود (٣): قال ابن شهاب" أي: محمد بن شهاب الزهري، وهو الذي رواه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود.
"في حديث: ولا يعتبر بهذا الناس".
(١) الفيروزآبادي في "القاموس المحيط" (٥٥٦). (٢) قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٤٣٣): وفيه اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين، وإن قلَّت, فقد نقل ابن بطال في شرحه لـ "صحيح البخاري" (١/ ٤٦٨): أن ثمن العقد المذكور كان اثني عشر درهماً. (٣) في "السنن" (١/ ٢٢٦).