"كان - صلى الله عليه وسلم - يخرج لحاجته" في سفر أو حضر.
"فأتيه بالماء فيتوضأ، ويمسح على عمامته" أي: من دون مسح بعض الرأس.
"وموقيه"(١) أي: خفيّه، فالموق نوع من الخفاف معروف، وهو بالتثنية في لفظ "الجامع"(٢) وفي "التيسير" بإفراد.
الثالث:
٣ - وعن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال:"سَألتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله - رضي الله عنهما -، عَنِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ، فَقَالَ: السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي؛ وَسَالتُهُ عَنِ المَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ، فَقَالَ: أَمِسَّ الشَّعَرَ". أخرجه الترمذي (٣). [إسناده صحيح]
حديث:"أبي عبيدة" يذكر اسمه في "التقريب"(٤)، بل قال: أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، أخو سلمة، وقيل: هو مقبول من الرابعة.
"قال: سألت جابر بن عبد الله، عن المسح على الخفين، فقال: السنة يا ابن أخي، وسألته عن المسح على العمامة فقال: أمِس الشعر" ظاهره أنه لا يرى المسح على العمامة، ويحتمل أنه يريد مسح بعض الرأس، كما في حديث المغيرة.
= وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (١٨٩)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٧٨) عنه بلفظ: "أنه - صلى الله عليه وسلم - مسح على المُوقين والخمار". وهو حديث صحيح. (١) قال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٦٨٩): الموق: الخف فارسي معرب. وانظر: "غريب الحديث" للخطابي (٢/ ٢٣). (٢) (٧/ ٢٣٦ رقم ٥٢٧٢). (٣) في "السنن" رقم (١٠٢) بإسناد صحيح. (٤) (٢/ ٤٤٨ رقم ٩٠).