أخرجه الخمسة (١) إلا البخاري، وهذا لفظ مسلم [صحيح]
وله (٢) عن عائشة مثله. [صحيح]
"الأثْوَارُ"(٣): جمع ثور، وهي: قطعة من الأقط, وهو لبن جامد مستحجر.
"أنه وجده عبد الله بن قارظ" بقاف فظاء معجمة, سّماه في "التقريب"(٤): إبراهيم ابن عبد الله بن قارظ، وقال: صدوق.
"يتوضأ على المسجد (٥) فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط" بفتح الهمزة وكسر القاف وبضمها أيضاً، وبكسر الهمزة، والقاف معاً، وبفتحهما، فسّره المصنف.
وقال المنذري: هو شيء يتخذ من مخيض اللبن الغنمي.
"أكلتها؛ لأني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: توضئوا مما مست النار" وكان هذا أوّل الأمر، ثم نسخ كما يأتي.
قوله:"أخرجه الخمسة, إلا البخاري وهذا [٣٠٦ ب] لفظ مسلم (٦) وله عن عائشة مثله".
(١) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٩٠/ ٣٥٢)، وأبو داود رقم (١٩٤)، والترمذي رقم (٧٩)، وابن ماجه رقم (٤٨٥)، وأخرجه أحمد (٢/ ٢٦٥، ٢٧١)، والطيالسي رقم (٢٣٧٦) وأبو نعيم في الحلية (٥، ٣٦٢ - ٣٦٣ رقم ٣٢٤) وهو حديث صحيح. (٢) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٩٠/ ٣٥٣). وأخرجه أحمد (٦/ ٨٩)، وابن ماجه رقم (٤٨٦)، وهو حديث صحيح. (٣) "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٢٢٥). (٤) (١/ ٣٧ رقم ٢٢٣). (٥) نقل ابن المنذر إجماع العلماء على جواز الوضوء في المسجد ما لم يؤذ أحداً، كما ذكره النووي في "شرحه لصحيح مسلم" (٤/ ٤٤). (٦) في صحيحه رقم (٩٠/ ٣٥٣) انظر ما تقدم.