أخرجه أبو داود (١). [صحيح]
"قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء" يريد ما يخرج بعد المني.
"فقال: ذلك" أي: الخارج بعد الماء.
"المذي" تقدم ضبطه.
"وكلُّ فحل يُمذي" رأوه فائدة على جواب سؤاله.
"فتغسل من ذلك فرجك" أي: ذكرك كما تقدم في حديث علي - عليه السلام -.
"وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة" ولم يجبه عمّا يوجب الغسل؛ لأنه قد عرفهم - صلى الله عليه وسلم - ما يوجبه.
قوله: "أخرجه أبو داود".
قلت: قال المنذري (٢): وأخرج الترمذي طرفاً في الشمائل (٣)، وطرفاً في "الجامع" (٤) وقال (٥): حسن غريب، وأخرجه ابن ماجه (٦) في موضعين مختصراً. انتهى.
الرابع: حديث (عمر - رضي الله عنه -):
٤ - وعن عمر - رضي الله عنه - قال: إِنِّي لأَجِدُهُ يَتَحَدّرُ مِنِّي مِثْلَ الخَزِيِرَةِ، فَإذّا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذلِكَ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَلْتَوَضّأْ وُضُوءهُ للِصَّلاَةِ، يَعْنيِ المَذْيَ.
(١) في "السنن" رقم (٢١١)، وهو حديث صحيح.(٢) في "مختصر السنن" (١/ ١٤٨).(٣) (ص ٩٥).(٤) رقم (١١٥).(٥) في "السنن" (١/ ١٩٨).(٦) في "السنن" (٥٠٥, ٥٠٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.