وأما لفظ المصنف فإنَّه غير (١) صحيح، فإنه لا معنى للسؤال عن ذكاة الميتة فإن [٢٣٧ ب] التذكية الذبح كما في "القاموس"(٢) ولا معنى للسؤال عن ذبح الميتة, ومثل ما في "القاموس" في "النهاية"(٣).
"فقال: ذكاة الميتة دباغها" قال ابن الأثير (٤): التذكية الذبح، جعل دباغ الأديم بمنزلة الذبح، فإن جلد المذبوح طاهر. انتهى.
قوله:"أخرجه الأربعة, إلا الترمذي، وهذا لفظ النسائي".
قلت: بل لفظه كما قدمناه عن ابن الأثير (٥).
الرابع:
٤ - وعن سودة بنت زمعة - رضي الله عنها - قالت: مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنًّا. أخرجه البخاري (٦) والنسائي (٧). [صحيح]
= وأخرجه النسائي في "السنن" رقم (٤٢٤٦)، (٤٢٤٧) عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ذكاةُ الميتة دباغها" وهو حديث صحيح. (١) انظر: "التعليقة المتقدمة" بل هو حديث صحيح. (٢) "القاموس المحيط" (ص ١٦٥٨). (٣) "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٦٠٨). (٤) في "غريب الجامع" (٧/ ١١٠ - ١١١). (٥) في "الجامع" (٧/ ١١٠ - ١١١) وقد ذكر اللفظين كلايهما. (٦) في صحيحه رقم (٦٦٨٦). (٧) في "السنن" (٧/ ١٧٣)، وأخرجه أحمد (٦/ ٤٢٩) وهو حديث صحيح. (٨) "المصباح المنير" (٢/ ٥٧٣). (٩) "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٨٩٥)، "غريب الحديث" للهروي (٢/ ٤٠).