قوله:"أخرجه أبو داود والنسائي" قال في "الجامع"(١): إلاّ أنه زاد في أوله: "نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله" وقد أخرجها أبو داود (٢) وحدها.
قال الخطابي (٣): أهل الحديث لم يرفعوا حديث النهي عن الاغتسال بفضل المرأة ولا بفضل الرجل، ولو ثبت فهو منسوخ، والجمهور (٤) على جواز تطهر الرجل بفضل المرأة وعكسه.
السابع: حديث (ابن عباس - رضي الله عنهما -).
٧ - وعن ابن عباس- رضي الله عنهما - قال: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في جَفْنَةٍ فَجَاءَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ليَغْتَسِلَ مِنْهاَ أَو يَتَوَضَأ. فقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ جُنُباً. فقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ المَاءَ لاَ يَجْنبُ". أخرجه الترمذي (٥) وصححه. [صحيح]
"قال: اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنة فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليغتسل منها أو يتوضأ فقالت إني كنت جنباً" أي: وقد اغتسلت منه.
"فقال: إنّ [٢٢٢ ب] الماء لا يجنب" ضبط بكسر النون وضمها، أي: لا يضره الجنابة إن اغتسل منه عليها.
قوله:"أخرجه الترمذي وصحّحه".
(١) (٧/ ٦٩ - ٧٠). (٢) بل أخرجها النسائي في "السنن" رقم ٢٣٨) وهو حديث صحيح. (٣) انظر: "معالم السنن" (١/ ٦٢ - ٦٣). (٤) انظر: "فتح الباري" (١/ ٢٩٩ - ٣٠٠)، "الاستذكار" (٣/ ١٣٢ - ١٣٣). (٥) في "السنن" رقم (٦٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد (١/ ٢٣)، وأبو داود رقم (٦٨)، والنسائي رقم (٣٢٥)، وابن ماجه رقم (٣٧٠، ٣٧١)، وابن خزيمة رقم (١٠٩)، والحاكم (١/ ١٥٩). وهو حديث صحيح.