"فأدركت ذكاته فكل"؛ لأنه ليس للكلب فيه إلاّ إمساكه, فهو كما لو أمسكه إنسان وأعطاه إياه فذكَّاه.
قوله:"أخرجه الخمسة".
الثالث: حديث (أبي ثعلبة) أيضاً.
٣ - وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذاَ رَمَيتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْك فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ". أخرج مسلم (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣). [صحيح]
قوله:"قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا رَمَيْتَ بسهمك فغاب عنك" أي: المرمى.
"فأدركت" بعد غيبته عنك. "فكله ما لم ينتن" بتغير بجيافة ونحوها، قيل: أن النهي عن أكل المنتن للتنزيه (٤)، لا للتحريم، وكذا سائر اللحوم والأطعمة المنتنة يكره أكلها، ولا تحرم إلاّ أن يخاف منها الضرر.
قلت: لعلَّ قرينه حمل النهي على التنزيه. حديث أنه - صلى الله عليه وسلم - "أكل إهالة سنخة"(٥) أي: منتنة.
(١) في صحيحه رقم (٩/ ١٩٣١). (٢) في "السنن" رقم (٢٨٦١). (٣) في "السنن" (٤٣٠٣) وأخرجه أحمد (٤/ ١٩٤) وهو حديث صحيح. (٤) قاله النووي في "شرحه لصحيح مسلم" (١٣/ ٨١). (٥) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (٢٠٦٩) والترمذي رقم (١٢١٥)، والنسائي رقم (٤٦٢٤) وأحمد (٣/ ١٣٣، ١٨٠) عن أنس - رضي الله عنه - أنه مشى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بخبر شعير، وإهالة سنخة ... ". • كل شيء من الأوهان، مما يؤتدم به إهالة، وقيل: هو ما أذيب من الألية والشحم، وقيل: الدَّسم الجامد، والشخنة المتغيرة الريح. "النهاية" (١/ ٩٢) "الفائق" للزمخشري (١/ ٦٧).