قلت: وقال (١): حديث ابن مسعود حسن صحيح، وقد رُوي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم. وبه يقول الثوري وأحمد (٢) وإسحاق.
وقال (٣) بعض أهل العلم من أصحاب (٤) النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم علي بن أبي طالب [- عليه السلام -](٥) وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر: إذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقاً حتى مات؛ قالوا: لها الميراث، ولا صداق لها وعليها العدة. وهو قول الشافعي (٦).
قالوا: لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكان (٧) الحجة فيما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , وروي عن الشافعي أنه رجع عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق. انتهى.
وفي "معالم التنزيل"(٨) للبغوي: أنه كان علي - عليه السلام - يقول: لا يقبل أعرابي من أشجع على كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يعني قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ
(١) في "السنن" رقم (٣/ ٤٥١). (٢) أي: الترمذي في "السنن" (٣/ ٤٥١). (٣) انظر: "المغني" (١٠/ ١٤٩). (٤) ذكره عنهم: ابن قدامة في "المغني" (١٠/ ١٤٩)، والعمراني في "البيان" (٩/ ٤٤٧ - ٤٤٨). (٥) كذا في (أ. ب) وليست في "سنن الترمذي". (٦) "البيان" للعمراني (٩/ ٤٤٦ - ٤٤٨)، "مغني المحتاج" للخطيب (٣/ ٣٣١). (٧) تقدم ذكره وانظر: "الأم" (٦/ ١٧٦). (٨) (١/ ٢٨٥).