٢ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَحِلُّ لمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ, فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيَلْقَهُ وَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ فَهُمَا شَرِيكانِ فِي الأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ فَقَدْ بَاءَ بِالإِثْمِ"(١)[صحيح]
وفي أخرى (٢): "مَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَماتَ دَخَلَ النَّارَ". أخرجه أبو داود. [صحيح]
"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمناً فوق ثلاث" كما سلف، وقد بوّب البخاري (٣) في صحيحه لجواز الهجران بقوله: باب ما يجوز من الهجران لمن عصى. أراد (٤) بهذه الترجمة بيان [١٧٩ ب] الهجران الجائز؛ لأن عموم النهي مخصوص بمن لم يكن لهجرانه سبب مشروع (٥).
= إذا ما تقضى الود إلا تكاشراً ... فهجر جميل للفريقين صالح وانظر: "الاستذكار" (٢٦/ ١٤٥ - ١٤٨). (١) أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (٤٩١٢)، وهو حديث حسن. (٢) أخرجها أبو داود في "السنن" رقم (٤٩١٤)، وهو حديث صحيح. (٣) في "صحيحه" (١٠/ ٤٩٧ باب رقم ٦٣ - مع الفتح). (٤) قاله الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٤٩٧). (٥) وتمام العبارة: فتبين هنا السبب المسوغ للهجر، وهو لمن صدرت منه معصية، فيسوغ لمن اطلع عليها منه هجره عليها ليكفّ عنها.