أنه وقع لعبد الله بن عمرو نظير ما وقع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. انتهى.
قوله:"أخرجه الخمسة إلا النسائي".
الثاني: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
٢ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ذُبِحَتْ شَاةٌ لِابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ لِأهْلِهِ: هَلْ أَهْدَيْتُمْ مِنْهَا لِجَارِنَا اليَهُودِيِّ؟ قالُوا: لاَ. قَالَ: ابْعَثُوا لَهُ مِنْهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ ... " وذكر الحديث. أخرجه أبو داود (١) والترمذي (٢). [صحيح]
"قال: ذبحت" بتغيير صيغته.
"شاة لابن عمرو" أي: ابن العاص وهو عبد الله جد عمرو بن شعيب.
"فقال لأهله" لفظ الجامع (٣): "في أهله".
"فقال: أهديتم منها" فأفاد أن الذبح في أهله، ثم قال لهم. وهو هكذا في الترمذي وفي أبي داود:"ذبح ابن عبد الله شاة فقال: أهديتم".
"لجارنا اليهودي؟ قالوا: لا، قال: ابعثوا له" لفظ الجامع (٤): "إليه منها" [وإن كان على غير الملة" (٥)] وفيه دليل أنها لم تحرم ذبائح المسلمين على أهل الكتاب، وأنه كان أمراً معلوماً بين الصحابة وإلا لما بعث لهم بما يحرم عليهم.
= أخرجه أبو داود رقم (٥١٥٢)، والترمذي رقم (١٩٤٣)، وهو حديث صحيح. (١) في "السنن" رقم (٥١٥٢). (٢) في "السنن" رقم (١٩٤٣). (٣) (٦/ ٦٣٧). (٤) (٦/ ٦٣٧). (٥) ما بين الحاصرتين ليست من لفظ الجامع، ولعلها من الشارح.