"قالت: مرّ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نسوة" أي: ونحن في جماعة نساء.
"فسلّم علينا".
وفي "صحيح البخاري"(١): "أنَّ الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة فيمرون على عجوز في طريقهم فيسلمون عليها .. " الحديث.
قال ابن القيم (٢): الصواب في مسألة السلام على النساء يسلم على العجائز وذوات المحارم دون غيرهن. انتهى.
قوله:"أخرجه أبو داود والترمذي".
"وفي رواية للترمذي (٣): فألوى بيده بالتسليم" لفظها في "الجامع"(٤): "قالت: مرّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد يومًا ونحن عصبة من النساء فألوى يده بالتسليم" وقال: هذا حديث حسن، انتهى.
قال النووي (٥): هذا محمول على أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين اللفظ والإشارة، يدل على هذا أنّ أبا داود روى هذا الحديث فقال في روايته:"فسلم علينا" انتهى.
السابع:
٧ - وعن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَفَعَهُ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، أَيْ: عَنْ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"يُجْزِئُ عَنِ الَجَماعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ, وَيُجْزِئُ عَنِ الجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ".
(١) في "صحيحه" رقم (٦٢٤٨). (٢) في "زاد المعاد" (٢/ ٣٧٦). وانظر: "فتح الباري" (١١/ ٣٤ - ٣٥). (٣) في "السنن" رقم (٢٦٩٧). (٤) (٦/ ٥٩٧). (٥) في "الأذكار" (ص ٤١٠ - ٤١١).