قوله:"لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" أي: عقدة نكاحها، والمراد: لا تنفق من مالها إلاَّ بإذنه.
قال الخطابي (٣): هذا عند أكثر العلماء، على معنى حسن العشرة، واستطابة نفس الزوج بذلك، إلاَّ أنَّ مالك (٤) بن أنس قال: تردُّ ذلك حتى يأذن الزوج.
قال الخطابي (٥): ويحتمل أن يكون ذلك من غير الرشيدة، وقد ثبت أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للنساء:"تصدقن، فجعلت المرأة تلقي القرط، والخاتم، وبلال يتلقاها بردائه"(٦) وهذه عطية بغير إذن أزواجهن.
قوله:"أخرجه أبو داود والنسائي".
الثامن: حديث أبي موسى:
(١) في "السنن" رقم (٣٥٤٦). (٢) في "السنن" رقم (٣٧٥٦). وأخرجه أحمد (٢/ ٢٢١)، وابن ماجه رقم (٢٣٨٨). وهو حديث حسن. (٣) في "معالم السنن" (٣/ ٨١٦ - مع السنن). (٤) انظر: "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (٢/ ٦٥٠). "عيون المجالس" (٤/ ١٦٤٧). (٥) في "معالم السنن" (٣/ ٨١٦ - مع السنن). (٦) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (١/ ٢٤٢)، (٣/ ٢٩٦، ٣١٠، ٣١٤)، والبخاري رقم (٩٧٨)، ومسلم في "صحيحه" رقم (٤/ ٨٨٥)، من حديث جابر - رضي الله عنه -.