"فيه تمر" زاد البخاري (٢) والعرق المكتل - بكسر الميم وسكون الكاف وفتح المثناة الفوقية قال الحافظ (٣): إنَّه تفسير من أحد رواته.
قوله:"فقال: أين السائل؟ قال: أنا". وفي حديث عائشة أين المحترق آنفاً، قال ابن الأثير (٤): قال مالك (٥): قال عطاء، فسألت ابن المسيب: كم في ذلك العرق من التمر؟ فقال: ما بين خمسة (٦) عشر صاعاً إلى عشرين صاعاً.
قوله:"فقال: تصدق به عن نفسك" واستدل بإفراده بذلك على أنَّ الكفارة عليه وحده دون الموطوءة، وكذا قوله في المراجعة:"هل تستطيع؟ " هل تجد؟ وغير ذلك، وهو الأصح من قول الشافعي (٧) والأوزاعي (٨).
وقال الجمهور (٩): تجب الكفارة على المرأة - أيضاً - على اختلاف وتفاصيل لهم في الأَمَة والحرة والمطاوعة، والمكرهة، وهل هي عليها أو على الزوج عنها؟.
(١) تقدم شرحه. (٢) في "صحيحه" رقم (١٩٣٦). (٣) في "فتح الباري" (٤/ ١٦٨). (٤) في "الجامع" (٦/ ٤٢٤). (٥) في "الموطأ" (١/ ٢٩٧). (٦) تقدم ذكره. (٧) "المجموع شرح المهذب" (٦/ ٣٦٦). (٨) ذكره ابن قدامة في "المغني" (٤/ ٣٧٦). (٩) قال الجمهور وأبو ثور، وابن المنذر: تجب الكفارة على المرأة أيضاً على اختلاف وتفاصيل لهم ... وانظر: "المغني" (٤/ ٣٧٦ - ٣٧٨).