وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم إلى هذا الحديث، فرأوا عليه القضاء إذا أفطر وهو قول مالك (١) بن أنس.
الثامن:
٨ - وعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - قالت: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ: قِيلَ لهِشَامٍ: فَأُمِرُوا بِالقَضَاءِ؟ قَالَ: بُدٌّ مِنْ قَضَاءٍ. أخرجه البخاري (٢)، وأبو داود (٣). [صحيح]
حديث (أسماء بنت أبي بكر) ترجم له البخاري (٤): باب من أفطر في رمضان (٥). أي: ظانًّا غروب الشمس ثم طلعت.
قوله:"يَوم غيمٍ". في رواية أبي داود (٦): "في يوم غيم".
قوله:"قيل لهشام" ابن عروة؛ لأنَّه أحد رواته عن فاطمة عن أسماء.
قوله:"لا بد من قضاء" قال في "الفتح"(٧): هو استفهام إنكار محذوف الأداة والمعنى: لا بد من قضاء، ووقع في رواية (٨) أبي ذر: "لا بد من قضاء" إلاَّ أنَّه من كلام هشام.
(١) انظر: "عيون المجالس" (٢/ ٦٦٧). (٢) في "صحيحه" رقم (١٩٥٩). (٣) في "السنن" رقم (٢٣٥٩). وهو حديث صحيح. (٤) في "صحيحه" (٤/ ١٩٩ الباب رقم ٤٦ - مع الفتح). (٥) باب إذا أفطر في رمضان، ثم طلعت الشمس. (٦) في "السنن" رقم (٢٣٥٩) والذي فيه: "يوماً في رمضان في غيم .... " (٧) (٤/ ٢٠٠). (٨) ذكرها الحافظ في "الفتح" (٤/ ٢٠٠).