قلت: بزيادة: "وأن تأكل شيئاً قبل أن تخرج" وقد ذكرها ابن الأثير (٢)، فما كان للمصنف (٣) حذفها.
وقال (٤): هذا حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم: يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشياً، وأن لا يركب إلا من عذر. انتهى.
وعن بُريدة - رضي الله عنه - قال: كَانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ. أخرجه الترمذي (٥).
(١) في "السنن" رقم (٥٣٠)، وقال: حديث حسن. وأخرجه ابن ماجه رقم (١٢٩٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٢٨١) بسند ضعيف من أجل الحارث الأعور. وأخرج الشافعي في "الأم" (٢/ ٤٩٤ رقم ٥١٩)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٥/ ٥٧ رقم ٦٨٣٤)، والفريابي في "أحكام العيدين" (ص ١٠٢ رقم ٢٧) عن الزهري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يركب في جنازة قط، ولا في خروج أضحى ولا فطر". وقال الألباني في "الإرواء" (٣/ ١٠٤): "وهذا سند صحيح رجاله ثقات، لكنه مرسل". وحديث علي صحيح لغيره. (٢) في "الجامع" (٦/ ١٤٦ رقم ٤٢٥٧). (٣) وليس كما قال. بل هي مثبتة. (٤) في "السنن" (٢/ ٤١٠ - ٤١١). (٥) في "السنن" رقم (٥٤٢). وأخرجه أحمد (٥/ ٣٥٣)، وابن ماجه رقم (١٧٥٦)، والطيالسي رقم (٨١١)، وابن خزيمة رقم (١٤٢٦)، وابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٢٥٣)، وابن حبان رقم (٢٨١٢)، وابن عدي في "الكامل" (٢/ ٥٢٨)، =