وابن الأثير (١) ترجمه بقوله: الفرع الخامس في نقض الوتر.
قوله:"وكان من أصحاب الشجرة" أي: من الذين بايعوه - صلى الله عليه وسلم - تحت الشجرة بيعة الرضوان الذين قال الله فيهم:{لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ}(٢).
قوله:"هل ينتقض الوتر" قال في "النهاية"(٣): نقضه إبطاله وتشفيعه بركعة لمن يريد أن يتنفل بعد أن أوتر. انتهى.
قوله:"قال: إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره" قال الحافظ (٤) ابن حجر: أنه ذهب الأكثر إلى أنه يصلي شفعاً ما أراد، ولا ينقض وتره [٢٦٧ ب] عملاً بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا وتران في ليلة".
قال: وهو حديث حسن، أخرجه النسائي (٥)، وابن خزيمة (٦). انتهى.
(١) في "الجامع" (٦/ ٦١). (٢) سورة الفتح الآية (١٨). (٣) (٢/ ٧٨٨)، وانظر: "الفائق" للزمخشري (١/ ١٣٩). (٤) في "فتح الباري" (٢/ ٤٨١). (٥) في "السنن" (٣/ ٢٢٩ رقم ١٦٧٩). (٦) في "صحيحه" رقم (١١٠١). وأخرجه أحمد (٤/ ٢٢٣)، وأبو داود رقم (١٤٩٣)، والترمذي رقم (٤٧٠)، وابن حبان رقم (٦٧١ - موارد)، والبيهقي (٣/ ٣٦)، وابن حزم في "المحلى" (٣/ ٥٠). من طريق عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، به مرفوعاً. وقد توبع عبد الله بن بدر. أخرج هذه المتابعة، الطيالسي رقم (١٠٩٥)، والطبراني في "الكبير" (ج ٨/ رقم ٨٢٤٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٤٢) عن أيوب بن عتبة, عن قيس به. =