اختلفت قوله - أي: أحمد (١) - فروى عنه ابنه عبد الله أنه قال: بلغني عن رجل سمّاه أنه قال: لو أنّ رجلاً صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد ما أجزأه فقال: ما أحسن ما قال هذا الرجل، وما أجود ما انتزع!.
قال أبو حفص (٢): ووجهه أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بهذه الصلاة في البيوت.
وقال المروزي: من صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد يكون عاصياً، قال: ما أعرف هذا، قلت: يحكى عن أبي ثور أنه قال: هو عاص، قال: لعلّه ذهب إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اجعلوها في بيوتكم".
ثم قال (٣): ووجهه عند أحمد - أي: وجه كونه غير عاص بصلاته الركعتين في المسجد - أنّ السنن لا يشترط لها مكان معين [٢٤٨ ب] ولا جماعة, فيجوز فعلها في البيت وفي المسجد، انتهى.
ثم قال (٤): وفي سنة الغرب سنّتان أحدها: لا يفصل بينها وبين المغرب كلام.
قال: ووجهه قول مكحول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى ركعتين بعد المغرب وقبل أن يتكلم رفعت صلاته في عليين"(٥)؛ ولأنه يصل الفرض بالنفل، انتهى.
قلت: حديث مكحول مرسل، ووصل الفرض بالنفل، قد ورد في ركعتي الجمعة النافلة بعدها أنه لا يصليها حتى يفصل بكلام أو نحوه.
(١) أخرجه أحمد (٥/ ٤٢٧) عن محمد بن لبيد أخي بني عبد الأشهل. (٢) انظر: "زاد المعاد" (١/ ٣٠٣). (٣) ابن القيم في "زاد المعاد" (١/ ٣٠٣). (٤) أي: ابن القيم في "زاد المعاد" (١/ ٣٠٣ - ٣٠٤). (٥) ذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" (١/ ٢٠٥)، وقال: ذكر رزين ولم أره في الأصول, وإسناده منقطع.