وعن نافع قال: سَمِعْتُ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: نَهىَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقِيِمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيِهِ، قِيلَ لِناَفِعٍ فِي الجُمُعَةِ؟ قاَلَ: فِي الجُمُعَةِ وَغيْرِهاَ. أخرجه الشيخان (١). [صحيح]
الرابع:
٤ - وعن معاذ بن أنس - رضي الله عنه - قال:"نَهَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الحَبْوَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ". أخرجه أبو داود (٢)، والترمذي (٣). [حسن]
حديث (معاذ بن أنس) في النهي عن الحبوة، وفي "القاموس"(٤): احتبى بالثوب، اشتمل أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها، والاسم الحبوة ويضم. انتهى.
قلت: المراد الثاني، قالوا: وجه (٥) النهي عنها أنها تجلب النوم فيفوت الاستماع للخطبة لكن قال الجمهور أنه منسوخ.
قوله:"أخرجه أبو داود والترمذي".
(١) أخرجه البخاري رقم (٩١١، ٦٢٦٩، ٦٢٧٠)، ومسلم في "صحيحه" رقم (٢٧/ ٢١٧٧). (٢) في "السنن" رقم (١١١٠). (٣) في "السنن" رقم (٥١٤)، وقال: هذا حديث حسن. وأخرجه أحمد (٣/ ٤٣٩)، وأبو يعلى رقم (١٤٩٢)، (١٤٩٦)، وابن خزيمة رقم (١٨١٥)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (٢٩٠٥)، والطبراني في "الكبير" (ج ٢٠ رقم ٣٨٤)، والبيهقي (٣/ ٢٣٥)، والحاكم (١/ ٢٨٩)، وصححه ووافقه الذهبي. وهو حديث حسن. (٤) "القاموس المحيط"، (ص ١٦٤٢). (٥) انظر: "الأوسط" (٤/ ٨٤).