قال الترمذي (١) بعد سياقه: قالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة، وقال بعضهم: إذا أذن صاحب المنزل لغيره، فلا بأس أن يصلي به وكرهه بعضهم.
وقال (٢): السنة أن يصلي صاحب البيت، وقال أحمد بن حنبل (٣): إنّ السلطان إذا أذن فأرجو أنّ الإذن في الكل، ولم يرَ به بأساً إذا أذن له أن يصلي.
٢ - وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - "إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ". أخرجه مسلم (٤) والنسائي (٥). [صحيح]
قوله:"في حديث أبي سعيد: فليؤمهم أحدهم, وأحقهم أقرؤهم" هو كما سلف قريباً في حديث أبي مسعود.
٣ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لِيُؤَذِّنْ لكُمْ خِيَارُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ". أخرجه أبو داود (٦). [ضعيف]
قوله:"في حديث ابن عبّاس: أخرجه أبو داود".
(١) في "السنن" (١/ ٤٦٠). (٢) كذا في (أ. ب)، والذي في "سنن الترمذي": وقالوا. (٣) ذكره الترمذي في "السنن" (١/ ٤٦٠ - ٤٦١). وانظر: "المغني" (٣/ ١٣ - ١٤). (٤) في "صحيحه" رقم (٦٧٢). (٥) في "السنن" (٢/ ٧٧، ١٠٣ - ١٠٤). وأخرجه أحمد (٣/ ٢٤)، وابن خزيمة رقم (١٥٠٨)، وابن حبان رقم (٢١٣٢)، والطيالسي رقم (٢١٥٢)، وأبو عوانة (٢/ ٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٨٩, ١١٩)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (٨٣٦). (٦) في "السنن" رقم (٥٩٠)، وهو حديث ضعيف. وأخرجه ابن ماجه رقم (٧٢٦).