قوله:"عن أم الدرداء"(١) هي خيرة بفتح المعجمة وسكون التحتانية فراء، بنت أبي حدرد بفتح المهملة وسكون المهملة الأولى، وفتح الراء بينهما، الأسلمية الصحابية العالمة الفقيهة، ماتت [١٥٠ ب] بالشام في خلافة عثمان.
قوله:"من أمر محمد شيئاً" أي: من شريعته شيئاً لم يتغير عمّا كان عليه إلاّ [الصلاة عن وقتها](٢)، وهو نظير حديث أنس عند البخاري (٣): أنّ أنسًا قال: " [ما أحفظ](٤) شيئاً ممّا كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قيل: الصلاة. قال: أليس: قد صنعتم ما صنعتم فيها؟ ".
ويفسّره حديثه الآخر في البخاري (٥) بلفظ: قال الزهري: "دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي! قلت: ما يبكيك؟ قال: لا أعرف شيئاً مما أدركت إلاّ هذه الصلاة [٤٩٣/ أ]، وهذه الصلاة قد ضُيّعت"، انتهى.
يريد: أخّرها الأمراء عن وقتها كما روى ابن سعد في "الطبقات"(٦) أنّ سبب قول أنس هذا عن ثابت البناني قال: "كنّا مع أنس بن مالك فأخّر الحَجَّاج الصلاة, فقام أنس يريد أن يكلمه فنهاه إخوانه [شفقةً](٧) عليه منه فخرج وركب دابته, فقال في مسيره ذلك: والله ما
(١) ذكرها ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول" (١/ ٣٦٩ - قسم التراجم). وانظر: (٢) كذا في (أ، ب) والذي في "الفتح" (٢/ ١٣٨) إلا الصلاة في جماعة. (٣) في "صحيحه" رقم (٥٢٩). (٤) كذا في المخطوط (أ. ب)، والذي في "صحيح البخاري": ما أعرف. (٥) في "صحيحه" رقم (٥٣٠). (٦) (٥/ ٣٣٩ - ٣٤٠). (٧) في (ب): خيفة.