وكذلك [ما](١) ثبت في رجلين: "رجل آتاه الله مالاً فسلّطه على هلكته في الحق، ورجل لم يؤته الله مالاً فهو يقول: لو أعطيت ما أعطي فلان لعملت فيه مثل عمله، فهما في الأجر سواء"(٢).
ومثله ورد فيمن أتاه الحكمة فهو يعمل بها ويقضي، ورجل يقول: لو أوتيت ما أوتي فلان لعملت عمله فهما في الأجر سواء" (٣).
فهذا المعذور بعدم إيتاء الله إياه ما أتاه غيره، سواء في أجره بالنية لأجل عذره.
وقال تعالى:{لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ}(٤) الآية، فاستثنى أولي الضرر وجعلهم كالمجاهدين بأموالهم وأنفسهم؛ لأنه حبسهم عن ذلك عذر الضرارة.
والأدلة في هذا واسعة جداً فكيف يقال: تحمل صلاة الفذ على المعذور عن [١٤٨ ب] الجماعة؟ بل المعذور عنها له أجر الجماعة، كيف وقد ثبت "أنه من أتى المسجد ليصلي جماعة
(١) سقطت من (أ. ب) وهي من مستلزمات النص. (٢) أخرجه أحمد (٤/ ٢٣٠)، وابن ماجه رقم (٤٢٢٨)، والطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٣٤٥ رقم ٨٦٨) من حديث أبي كبشة الأنماري. قال الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف على الأطراف" (٩/ ٢٧٤): "لم يسمع سالم من أبي كبشة، وقد أخرجه أبو عوانة في "صحيحه" من طريق جرير، عن منصور، عن سالم قال: حدثت عن أبي كبشة" اهـ. - وأخرجه أحمد في "المسند" (٤/ ٢٣٠)، وفيه تصريح سالم بالسماع لهذا الحديث من أبي كبشة. وهو حديث صحيح. والله أعلم. (٣) انظر: ما تقدم فهو جزء من حديث أبي كبشة. وهو حديث صحيح. (٤) سورة النساء الآية (٩٥).