وقال آخرون (١) منهم الشافعي (٢) والأوزاعي (٣): من نابه شيء من الرجال سبّح، وأما المرأة؛ فإنها لا تسبح إذا نابها شيء في صلاتها؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرّق بين الرجال والنساء في ذلك، فقال:"التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء".
ثم قال (٤): فعلى هذا يكون معنى "من نابه شيء في صلاته" منكم يا معشر الرجال فليسبح، إذ عليهم خرج الخبر وإليهم توجه الخطاب.
قلتُ: لا يخفى أن هذا الحديث خاص، وذلك عام، والخاص مقدم على العام، وهذا مفصل مبين لحكم كل فريق.
قال (٥): إنه فسّر بعض العلماء [التصفيح](٦) للنساء أن تضرب المرأة بأصبعين من يمينها على كفها الشمال.
قال بعضهم (٧): إنما كره لهن التسبيح، وأبيح لهن التصفيق؛ لأن صوت المرأة فتنة، ولهذا منعت من الأذان والإقامة والجهر في [١٠٦ ب] صلاتها بالقراءة. انتهى.
وفي "شرح مسلم"(٨): أن من نابه شيء في صلاته كتنبيه من يستأذن عليه وتنبيه إمامه
(١) ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" (٥/ ١٠٠ - ١٠١). (٢) انظر: "العزيز شرح الوجيز" (٢/ ٤٩). (٣) انظر: "المحلى" (٤/ ٧٨)، "البناية في شرح الهداية" (٢/ ٥٠٠). (٤) ابن عبد البر في "التمهيد" (٥/ ١٠١). (٥) ابن عبد البر في "التمهيد" (٥/ ١٠٢). (٦) في (أ): "التصفيق"، وما أثبتناه من "التمهيد". (٧) قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٥/ ١٠٢): وقال بعض أهل العلم: إنما كره التسبيح للنساء، وأبيح لهن التصفيق من أجل أن صوت المرأة رخيم في أكثر النساء، وربما شغلت بصوتها الرجال المصلين معها. (٨) (٤/ ١٤٥ - ١٤٦).