قوله في حديث أبي الدرداء:"ألعنك بلعنة الله التامة".
أقول: قيل: يحتمل تسميتها تامة أنه لا نقص فيها، ويحتمل الواجبة له، والمستحقة عليه أو الموجبة له العذاب سرمداً.
قال القاضي عياض (٤): فيه دليل لمن لا يبطل الصلاة بالدعاء لغيره أو على غيره بصيغة الخطاب، خلافاً لابن شعبان من أصحاب مالك في قوله: تبطل بذلك.
(١) في صحيحه رقم (٥٤٢). (٢) في "السنن" رقم (١٢١٥). وهو حديث صحيح، والله أعلم. (٣) يشير إلى قوله تعالى: {قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٣٥)} [ص: ٣٥]. (٤) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ٤٧٣).