[ولكان [٧٩ ب] العاجز العريان] (١) كالعاجز عن القيام ينتقل إلى القعود، وأجيب (٢) عن الأول بالنقص بالإيمان؛ فإنه شرط للصلاة ولا يختص بها. [٤٦٨/ أ].
وعن الثاني: باستقبال القبلة، فإنه لا يفتقر إلى النية مع كونه شرطاً.
وعن الثالث: بالعاجز عن القراءة وعن التسبيح، فإنه يصلي ساكتاً.
ووجه الاستدل لإيجاب سترة العورة بقوله تعالى:{خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}(٣) نقل ابن حزم (٤) الاتفاق على أن المراد ستر العورة، واستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يطوف بالبيت عريان"(٥).
ووجه الاستدلال: أن الطواف إذا منع فيه التعري، فالصلاة أولى، إذ يشترط فيها ما يشترط في الطواف وزيادة.
١ - عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! عَوْرَاتِنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ:"احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! فَالرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلُ؟ قَالَ:"إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ". قُلْتُ: الرَّجُلُ يَكُونُ خَالِياً؟ قَالَ:"فَالله أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ".
(١) كذا العبارة في المخطوط (أ. ب)، والتي في "فتح الباري" (١/ ٤٦٦): "ولكان العاجز العريان ينتقل إلى بدل ... ". (٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (١/ ٤٦٦). (٣) سورة الأعراف الآية (٣١). (٤) في "المحلى" (٤/ ٧٢). (٥) أخرجه أحمد (١/ ٣)، والبخاري رقم (١٦٢٢)، ومسلم رقم (٤٣٥/ ١٣٤٧) من حديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -.