قوله:"لا يقبل الله [٧٣ ب] صلاة بغير طهور" وما لا يقبله الله لا يخلص به ذمة من
أمره به, ولا سقط عنه ما وجب، ولذا قال تعالى:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}(١) الآية.
وفي القبول أبحاث تضمنها "شرح العمدة"(٢) لابن دقيق العيد، وزدناها تحقيقاً في حاشيتنا عليه المسمَّاة بالعدة (٣).
وقوله:"ولا صدقة من غلول".
الغلول: الخيانة. وقيده المصنف بالغنيمة، وكأنه أصلها، وإلا فمن خان فيدخل على من غنيمة وغيرها، ولذا ورد في العامل على الزكاة كما سلف، وجمع بينها وبين الصلاة؛ لأن [منك](٤) الواجب البدني والأخرى الواجب المالي.
٢ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ". أخرجه أبو داود (٥) والترمذي (٦). [صحيح]
٣ - وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - "لاَ صَلاَةَ لمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ، وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله علَيْهِ".
(١) سورة المائدة الآية (٦). (٢) (١/ ٥٢ - ٥٣). (٣) (١/ ٥٢). (٤) كذا رسمت في المخطوط. (٥) في "السنن" رقم (٦٠). (٦) في "السنن" رقم (٧٦) وقال: هذا حديث غريب حسن صحيح. وأخرجه أحمد (٢/ ٣٠٨)، والبخاري رقم (١٣٥)، ومسلم رقم (٢/ ٢٢٥).