وقوله: لا أنه يقدم التشهد كأنه يريد على الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى عباد الله الصالحين، ولهذا قال: وإذا قضى [٥٣ ب] تشهده وأراد أن يسلم قال: السلام على النبي إلى آخره.
وقوله: السلام عليكم عن يمينه، هو حال الخروج وهو السلام المراد في حديث:"وتحليلها التسليم"(١).
وقوله:"ثم يرد على الإمام" كأنه يريد: ينوي الرد عليه، فإن سلم عليه أحد عن يساره [يرد](٢) عليه. ظاهره أنه لم يكن عن يساره أحد؛ لأنه ما سلم إلا عن يمينه فقط، وذلك إذا كان هو والإمام فقط لم ينضم إليهما أحد. [٤٦١/ أ].
١٤ - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: أنَّهُ كانَ يَقُولُ: "مِنَ السُّنَّةِ إِخفَاءُ التَّشَهُّدَ". أخرجه أبو داود (٣) والترمذي (٤). [صحيح]
قوله في حديث ابن مسعود:"من السنة إخفاء التشهد".
قوله:"أخرجه الترمذي"(٥).
قلت: بلفظ: "من السنة أن يخفي التشهد" وكذا لفظه في "سنن أبي داود".
(١) أخرجه أحمد (٣/ ١٢٣)، وأبو داود رقم (٦١، ٦١٨)، وابن ماجه رقم (٢٧٥)، والترمذي رقم (٣) عن علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم". وهو حديث حسن. (٢) كذا في الشرح والذي في المتن: "ردَّ". (٣) في "السنن" رقم (٩٨٦). (٤) في "السنن" رقم (٢٩١)، وهو حديث صحيح. (٥) في "السنن" رقم (٢٩١)، وهو حديث صحيح.