وأما قول الشافعي (١): لو لم يزد الرجل على قول: "التحيات لله، سلام عليك أيها النبي" إلى آخره؛ كرهت له ذلك، ولم أر عليه إعادة. فلا يظهر وجه لتفرقة بين ألفاظه، بعد قوله: إنه فرض.
قوله في حديث ابن عمر (٢): "يقول هذا في الركعتين الأوليتين".
أقول: هذا هو التشهد الأوسط في الرباعية والثلاثية [٥٢ ب]، واختلف في وجوبه؛ فالأكثر أنه غير واجب، والظاهر وجوبه؛ لحديث:"صلوا كما رأيتموني أصلي"(٣)، وأنه إذا نسيه المصلي [جبر](٤) سجود السهو كما يأتي.
وقوله:"ويدعو إذا قضى تشهد" عام في التشهدين. قال ابن دقيق العيد (٥): المختار أن يدعو في التشهد الأول كما يدعو في التشهد الأخير، لعموم الحديث الصحيح (٦): "إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع" وتعقب بأنه فىِ الصحيح عن أبي هريرة بلفظ: "إذا فرغ أحدكم من التشهد"(٧) يريد الأخير.
(١) في "الأم" (٢/ ٢٦٩ - ٢٧٠). (٢) تقدم تخريجه. (٣) تقدم مراراً، وهو حديث صحيح. (٤) في (ب): "أجبره". (٥) في "إحكام الأحكام" (ص ٤١٥). (٦) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٥٨٨). (٧) أخرجه مسلم رقم (٣٠/ ٥٨٨)، وأحمد (٢/ ٢٣٧)، والنسائي (٣/ ٥٨)، وابن ماجه رقم (٩٠٩)، وأبو داود رقم (٩٨٣)، وابن خزيمة رقم (٧٢١)، وابن حبان رقم (١٩٦٧)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (٦٩٣)، وأبو عوانة (٢/ ٢٣٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ١٥٤) من طرق. وهو حديث صحيح.