أقول: من أدلة القائلين أنها لا تجب الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - في التشهد، لكن قال ابن القيم في كتابه المذكور (١): أن هذه الزيادة مدرجة في الحديث ليست من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيّن ذلك الأئمة الحفاظ.
قال الدارقطني في كتاب "العلل"(٢): رواه الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن عبد الله ثم أبان أن قوله: "إذا قضيت هذا ... " إلى آخره من كلام ابن مسعود، وأبان الدليل على ذلك.
وقال المنذري في "مختصر السنن"(٣): قال أبو بكر الخطيب (٤): قائل: "فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك" وما بعده؛ ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو من قول ابن مسعود أدرج في الحديث. وقد بينه شَبَابةُ بن سوَّار في روايته عن زهير بن معاوية، وفصل كلام ابن مسعود عن كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحرِّ مفصلاً مبيناً.
= وأخرجه أحمد (١/ ٤٢٢)، والدارمي (١/ ٣٠٩)، والطيالسي رقم (٢٧٥)، وابن حبان رقم (١٩٦١)، والدارقطني في "السنن" (١/ ٣٥٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٧٥)، و"المشكل" (٩/ رقم ٣٧٩٩، ٣٨٠٠)، والطبراني في "الكبير" رقم (٩٩٢٥) بإسناد صحيح. (١) "جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام" (ص ٤٠٤). (٢) رقم (٧٦٦). (٣) (١/ ٤٥٠). (٤) في "الفصل والوصل" (١/ ١٠٣ - ١٠٤).