نزلت تأكيداً لوجوب السجود، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن معه يصلون قبل ذلك، ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يسجد بغير طمأنينة.
٢ - وعن النعمان بن مُرَّةَ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَا ترَوْنَ فِي الشَّارِبِ وَالزَّانِي وَالسَّارِقِ" وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ فِيهِمْ الحدود؟ قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ:"هُنَّ فَوَاحِشُ وَفِيهِنَّ عُقُوبَةٌ، وَأَسْوَأُ السَّرِقَةِ الَّذِي يَسْرِقُ صَلاَتَهُ" قَالُوا: وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلاَتهُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ:"لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلاَ سُجُودَهَا". أخرجه مالك (١). [صحيح لغيره]
قوله:"وعن النعمان بن مرة".
أقول: عده ابن مندة (٢) في الصحابة، وأخرجه بعضهم من الصحابة.
وقال: إنه تابعي. وقال ابن الأثير (٣): النعمان بن مرة هو النعمان بن مرة الزرقي الأنصاري المدني، تابعي. وقد أخرج في جملة الصحابة.
قال ابن مندة (٤): هو تابعي. انتهى.
فالحديث مرسل.
قوله:"وأسوأ السرقة" كان المراد أشدها عقوبة في الآخرة. ونص على سرقة الركوع والسجود، ويدخل سرقة القيام والاعتدال وسائر الأركان. وتمام حديث النعمان: وكان عمر يقول: "إن وجه دينكم الصلاة فزينوا وجه دينكم بالخشوع".
قوله:"أخرجه مالك"(٥) أرسله مالك عن يحيى بن سعيد.
(١) في "الموطأ" (١/ ١٦٧ رقم ٧٢)، وهو حديث صحيح لغيره. (٢) ذكره ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول" (٢/ ٩٥٤ - قسم التراجم). (٣) في "تتمة جامع الأصول" (٢/ ٩٥٤ - قسم التراجم). (٤) ذكره ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول" (٢/ ٩٥٤ - قسم التراجم). (٥) في "الموطأ" (١/ ١٦٧ رقم ٧٢)، وهو حديث صحيح لغيره.