قلت: يأتي في نواقض الوضوء تحقيقه. وفيه دليل على أنه لا بأس بالخطاب بعد الإقامة، وبعد قيام الإمام إلى الصلاة وتوجهه نحو القبلة، إذ في رواية:"لقد رأيت رسول الله [٣٧٨ ب]- صلى الله عليه وسلم - بعد ما تقام الصلاة يكلِّمه الرجل يقوم بينه وبين القبلة"(١).
٤٨ - وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: بَقِينَا نَنْتَظِرُ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلاَةِ العَتَمَةِ فَتَأَخَّرَ حَتَّى ظَنَّ الظَّانُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ، وَالقَائِلُ مِنَّا يَقُولُ: قَدْ صَلَّى، فَإِنَّا لَكَذَلِكَ حَتَّى خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا لَهُ كَمَا قَالُوا؟ فَقَالَ:"أَعْتِمُوا بِهَذِهِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الأُمَمِ، لَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ". أخرجه أبو داود (٢). [صحيح]
قوله في حديث معاذ:"فقالوا له كما قالوا" أي: من أنهم ظنوا أنه ليس بخارج أو أنه قد صلى.
قوله:"قد فضلتم بها على سائر الأمم" فيه دليل أنهم اختصوا بفريضة صلاة العشاء، أو أنهم اختصوا بفضيلة تأخيرها لقوله:"فإن الناس قد صلوا ورقدوا" حيث أريد بهم أهل الكتابين.
٤٩ - وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: عَتَمَ بِالصَّلاَةِ, يَعْنِي: النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا قَضَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَلاَتَهُ. قَالَ لمِنْ حَضَرَهُ:"عَلَى رِسْلِكُمْ أُعْلِمُكُمْ وَأَبْشِرُوا، إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ الله عَلَيْكُمْ أنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُصَلِّي هَذِه السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ".
أخرجه الشيخان (٣). [صحيح]
(١) سيأتي نصه وتخريجه. (٢) في "السنن" رقم (٤٢١). وأخرجه أحمد (٥/ ٢٣٧)، والبيهقي (١/ ٤٥١)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٣٣١)، وهو حديث صحيح. (٣) أخرجه البخاري رقم (٥٦٧)، ومسلم رقم (٦٤١).