واختلفوا في آخر وقتها. فذهب مالك والأوزاعي والشافعي (١) إلى أنه لا وقت للمغرب إلا وقت واحد [وهو عملاً](٢) بظاهر حديث ابن عباس.
وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وقت المغرب إلى مغيب الشفق.
قال الخطابي (٣): وهو أصح القولين للأخبار [الثلاثة](٤) وهي خبر أبي موسى الأشعري، وبريدة الأسلمي، وعبد الله بن عمرو بن العاص.
قوله:"ثم صلى العشاء حين ذهب ثلث الليل" أقول: قال الخطابي (٥): اختلفوا في آخر وقت عشاء الآخرة. فروي عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة: أن آخر وقتها ثلث الليل. وكذلك قال عمر بن عبد العزيز: وبه قال الشافعي (٦) عملاً بظاهر حديث ابن عباس.
وقال الثوري وأبو حنيفة (٧) وأصحابه, وابن المبارك، وإسحاق بن راهويه: أنّ آخر وقتها نصف الليل. وحجة هؤلاء حديث عبد الله بن عمر قال: ووقت العشاء إلى نصف الليل. وكان الشافعي يقول به إذ هو بالعراق.
قوله:"حين أسفرت الأرض" أقول: قال الخطابي (٨) أيضاً: اختلفوا في آخر وقت الفجر.
(١) انظر: الأم (٢/ ٢٩ رقم ١٠٠١)، والمجموع شرح المهذب (٣/ ٣٢ - ٣٤). (٢) كذا في (أ. ب) والذي في المعالم: قولاً. (٣) في "معالم السنن" (١/ ٢٧٦ - مع السنن). (٤) كذا في (أ. ب)، والذي في المعالم: الثابتة. (٥) في "معالم السنن" (١/ ٢٧٧ - مع السنن). (٦) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٣/ ٤٥ - ٤٦). (٧) انظر: "البناية في شرح الهداية" (٢/ ٣٢ - ٣٣). (٨) في "معالم السنن" (١/ ٢٧٧ - مع السنن).