قال (١): وقوله: "وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم"، هو خطاب للسائل وغيره وتقديره: وقت صلاتكم في الطرفين اللذين صليت فيهما، وفيما بينهما، وترك ذكر الطرفين لحصول علمهما بالفعل. أو يكون المراد ما بين الإحرام بالأولى والسلام من الثانية.
(١) أي: النووي في شرحه لـ "صحيح مسلم" (٥/ ١١٤). (٢) في "صحيحه" رقم (١٧٧/ ٦١٣). (٣) في "السنن" رقم (١٥٢)، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. (٤) في "السنن" (١/ ٢٥٨). (٥) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (٥/ ٢٠٩). (٦) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٧٦٥).