لَهُ:"أَرَأَيْتَ حِينَ خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ، أَلَيْسَ قَدْ تَوَضَّأْتَ فَأَحْسَنْتَ الوُضُوءَ؟ ". قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ الله. قَالَ:"ثُمَّ شَهِدْتَ الصَّلاَةَ مَعَنَا؟ " قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله. قَالَ:"فَإِنَّ الله تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَكَ حَدَّكَ, أَوْ قَالَ: ذَنْبَكَ". أخرجه مسلم (١) وأبو داود (٢). [صحيح]
قوله: في حديث أبي أمامة: "أصبت حداً" أقول [٣٩١/ أ] في "النهاية"(٣): ذنباً أوجب عليه حداً، أي: عقوبة.
قوله:"واتبعته" أي: أبو أمامة. قال النووي (٤): المراد بالحد [هنا](٥) معصية توجب التعزير لا الشرعي الحقيقي بحد الزنا، فإنه لا يسقط بالصلاة، [٣١٧ ب].
ولا يجوز للإمام تركه، ويرشد إلى أنه ليس بحد شرعي ما أخرجه ابن حبان (٦) عن ابن مسعود قال: قال رجل: يا رسول الله إني لقيت امرأةً في البستان فضممتها وقبلتها وباشرتها وفعلت بها كل شيء إلا أني لم أجامعها. فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنزل الله: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (١١٤)} (٧).
(١) في "صحيحه" رقم (٢٧٦٥). (٢) في "السنن" رقم (٤٣٨١). وهو حديث صحيح. (٣) (١/ ٣٤٥). (٤) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (١٧/ ٨١). (٥) في (أ) ها هنا. (٦) في "صحيحه" رقم (١٧٣٠). وأخرجه أحمد (٧/ ٢٨١) وأبو يعلى رقم (٥٣٨٩) وابن جرير في جامع البيان (١٢/ ٦١٨)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" رقم (٧٠). (٧) سورة هود الآية (١١٤).