وقوله:"في أمرنا" أراد به الأمر الذي جاء به - صلى الله عليه وسلم - من الأوامر والنواهي وغيرهما، "ما ليس فيه" أي: ما لا دليل عليه من كلام الله ولا كلام رسوله.
وقوله:"فهو رد" أي: مردود، فلا حكم له، ولا قبول، ولا نفوذ.
وهذا حديث جليل دلَّ بمفهومه على أن كل ما كان من أوامره - صلى الله عليه وسلم - فهو مقبول نافذ الحكم، وكل ما كان على غير أمره فهو مردود لا نفوذ له ولا قبول.
وقوله: وفي لفظ: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" هو مقيد بما أفاده الأول، وهو واضح في وجوب الاعتصام [٥٧ أ/ ج] بالكتاب والسنة.
[العاشر](١):
٦٢/ ١٠ - وعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ" أخرجه أبو داود (٢)[صحيح لغيره].
(١) في المخطوط التاسع والصواب ما أثبتناه. (٢) في سنن أبي داود رقم (٤٧٥٨). قلت: وأخرجه أحمد في "المسند" (٥/ ١٨٠) وابن أبي عاصم في "السنة" رقم (١٠٥٤)، وفي سندهم خالد بن وهبان مجهول. لكن يشهد له حديث الحارث الأشعري الطويل وفيه: فإنه من فارق الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة الإِسلام من عنقه إلا أن يراجع". أخرجه أحمد (٤/ ١٣٠) والترمذي رقم (٢٨٦٣) والحاكم (١/ ٤٢٢) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة رقم (١٨٩٥) وابن حبان رقم (٦٢٣٣)، فحديث الحارث الأشعري صحيح. وحديث أبي ذر حديث صحيح لغيره, والله أعلم.