قال: فأما الذي في حديث علي فليس من الخمر في شيء إنما الرُّبُّ الحلال. انتهى. واعلم أن الرواية في النسائي (١) عن سويد بن غفلة بلفظ قال: كتب عمر إلى بعض عماله أن ارزق المسلم من الطلاء ما ذهب ثلثه وبقي ثلثاه.
وقال: أخبرنا سويد، أخبرنا عبد الله، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن عامر بن عبد الله أنه قال: قرأت كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى [٣٨٣/ أ] وساق الحديث الذي ساقه المصنف. إذا عرفت هذا فالذي قرأ كتاب عمر هو عامر بن عبد الله لا سويد بن غفلة، وسويد بن غفلة [٢٩٦ ب] إنما أخبر عن كتاب عمر إلى بعض عماله، يأمره أن يرزق المسلمين من الطلاء، وابن الأثير (٢) قد تنبه لذلك فروى كلام سويد بن غفلة, ثم قال: وفي رواية عامر بن عبد الله، قال: قرأت كتاب عمر الحديث.
والمصنف اختلط عليه الروايتان حتى نسب قراءة كتاب عمر إلى سويد بن غفلة، وهو غلط.
قلت: وهذا الطلاء هو الذي يقال له الباذق (٣)، بالموحدة بعد ألفه معجمة قيل: بفتحها. وقيل: بكسرها. قالوا: إنه الخمر إذا طبخ، وهو أن يطبخ العصر حتى يصير مثل طلاء الإبل.
ويقال: للباذق المثلث؛ لأنه ذهب ثلثاه بالطبخ.
(١) في "السنن" رقم (٥٧١٦)، وهو حديث صحيح لغيره. (٢) في "الجامع" (٥/ ١٣٨ رقم ٣١٨٣). (٣) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (١/ ١١٧).